للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجدتين البناء على اليقين حتى يخرج عن العهدة بيقين.

قوله: "تَيْنك" من أسماء الإشارة للمؤنث تقول للمذكر: "ذا" وتدخله "الهاء" فتقول: "هذا"، وللمؤنث "تا" وتلحقه "الهاء" فتقول: "هاتا"، ولتثنية المذكر "ذان" و"هذان" وللمؤنث "تان" و"هاتان"، ولجمعهما جميعا "أولاء" و"هؤلاء".

ص: فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا إسماعيل المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: "كنت أذاكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمرَ الصلاة، فأتى عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله - عليه السلام -؟ قلنا: بلى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: إذا صلى أحدُكم فشك في النقصان فليصلّ حتى يشك في الزيادة".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس هل سمعتَ عن رسول الله - عليه السلام - في الرجل إذا نسي صلاته فلم يَدْر أزاد أم نقص ما أمر فيه؟ قلت: ما سمعتَ أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - عليه السلام - فيه شيئًا؟ قال: لا، والله ما سمعتُ فيه شيئًا ولا سألتُ عنه؛ إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فأخبره عمر - رضي الله عنه - فقال: سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجده عنده علمًا فقال عبد الرحمن: لكن عندي، لقد سمعتُ ذلك من النبي - عليه السلام -، فقال عمر- رضي الله عنه -: أنت عندنا العدل الرِضَا فمإذا سمعتَ؟ فقال: سمعت النبي - عليه السلام - قال: إذا شك في صلاته، فشك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدةً، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم".

ش: أي: فمن الذي روى "عن النبي - عليه السلام - في ذلك" أي فيما زاد على ما احتج

<<  <  ج: ص:  >  >>