بين الواحدة والثنتين يجعلها واحدةً، وإذا كان بين الثنتين والثلاث يجعلها ثنتين، وإذا كان بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاثًا.
وقال ابن قدامة في "المغني": ومن كان إمامًا فشكّ فلم يَدْر كم صلّى تحرّى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام.
قوله:"على أكثر وهمه" أي على ما يغلب على ظنه أنه صلاها، وهذا في الإِمام خاصة.
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: أنه يبني على غالب ظنّه إمامًا كان أو منفردًا، "إنما يبني على اليقين إذا استوى عنده الأمران ولم يكن له غالب ظن سواء كان إمامًا أو منفردًا، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وبنحوه قال النخعي، وقاله أصحابُ الرأي إن تكرّر ذلك عليه، وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة.
والرواية الثالثة عن أحمد: أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام إمامًا كان أو منفردًا اختارها أبو بكر، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وعبد الله ابن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله وهو قول ربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والأوزاعي وإسحاق، انتهى.
قلت: وروي عن الشعبي والأوزاعي وجماعة كبيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلّى لزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى أبدًا حتى يستيقن، وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه.
قوله: "وقالوا ... " إلى آخره، أي قال هؤلاء الآخرون: ليس في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري دليل على أنه ليس على من يشك في صلاته ولم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا غير هاتين السجدتين؛ وذلك لأنه قد روي عن النبي - عليه السلام - ما قد زاد على ذلك على ما يجيء الآن في الأحاديث الآتية أنه أوجب عليه قبل