للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا ابن العلاء، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري: "أن عثمان - رضي الله عنه - إنما صلّى بمنًى أربعًا؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج".

فقد أخبر الزهري فيه أن إتمامه - رضي الله عنه - إنما كان لأنه أزمع على المقام، يقال: أزمَع على أمر كذا إذا ثبت عليه، وقال الفراء: يقال: أزمعته وأزمعتُ عليه بمعنًى مثل أجمعته وأجمعت عليه.

وقال ابن فارس: هذا له وجهان:

أحدهما: أن يكون مقلوبًا من عزم.

والآخر: أن تكون الزاي بدلًا من الجيم كأنه من إجماع الرأي.

وقال الكسائي: أزمعت الأمر ولا يقال أزمعت عليه. وما ورد في الأثر يردُّ عليه.

فإذا كان كذلك كان إتمام عثمان - رضي الله عنه - والحال أنه مقيم قد خرج بذلك عن حكم السفر ودخل في حكم الإقامة، ولكن ليس فيه دليل على مذهبه كيف كان في صلاته في السفر؟ هل هو يرى الإتمام أو يرى القصر؟

وقد رُوي عن الزهري معنى آخر في إتمام عثمان غير المعنى الذي ذكره.

أخرجه أيضًا برواةٍ ثقات ولكنه منقطع أيضًا عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير شيخ البخاري وأبي داود، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه أبو داود (٢) أيضًا: عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن الزهري: "أن عثمان - رضي الله عنه - أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذٍ، فصل بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع".


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٦١).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>