للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"، وكذلك الصبح؛ لأنه معلوم أن الصبح لم يَزد فيها ولم ينقص منها وأنها في الحضر والسفر سواء

قوله: "فهذه عائشة تخبر ... " إلى آخره، أراد أن الذي يفهم من كلام عائشة أن الأصل في الصلاة هو ركعتان وأنه هو كان عزيمةَ، وأن الرجل إذا سافر يأخذ بتلك العزيمة ويرى القصر عزيمة كما كان في الأصل، ألا ترى كيف تقول عائشة: "وقد كان - عليه السلام - إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى" يعني عاد إلى تلك العزيمة، فأخبرت أنه - عليه السلام - كان يُصلّي في حالة السفر كما كان يصلي قبل أن يؤمر بإتمام الصلاة وهي ركعتان.

قوله: "فذلك خلاف حديث فهد" أي ما روته عائشة خلاف ما رواه فهد، عن الحسن بن بشر، عن المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، أراد أن بين حديثي عائشة تخالف وتضادّ، ولم يذكر الطحاوي وجه التوفيق بينهما ولا وجه ترجيح أحدهما على الآخر، فنقول: إن حديث فهد لا يساوي حديث ابن أبي داود هذا؛ لأن في حديث فهد المغيرة بن زياد؛ وقد قال

أبو زرعة وأبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه. وقال أحمد: مضطرب الحديث.

فإن قيل: ففي حديث ابن أبي داود مُرجّى بن رجاء وهو أيضًا ضعيف عند قوم.

قلت: هو فوق المغيرة بن زياد ولهذا استشهد به البخاري كما ذكرناه، ولئن سلمنا أنهما متساويان أو أن المغيرة فوق مُرجَّى بن رجاء، أو أن حديث فهد أصح من حديث ابن أبي داود، ولكن معناه قصر في الفعل وأتم في الحكم، كقول عمر- رضي الله عنه - في صلاة السفر: "ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - عليه السلام -" فافهم.

ص: وأما حديث يَعْلى بن مُنْيَة فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهى قول الله -عز وجل-: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>