للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: تقرير السؤال أن يقال: حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب يدل على شيئين:

الأول: من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فعليه أن يتم صلاته.

الثاني: مَن أدرك من صلاة العصر ركعةً قبل أن تغرب الشمس فعليه أن يتم صلاته أيضًا، فكيف أنتم عملتم ببعض هذا الحديث حيث جوَّزتم لمن صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس أن يصلي بقيتها، وتركتم العمل ببعضه حيث لم تجوّزوا لمن صلى من الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس أن يصلي بقيتها، بل حكمتم بفساد صلاته، وهذا تحكم والتحكم باطل؟.

وتقرير الجواب أن يقال: لا نسلم ما ذكرتم؛ لأنا لم نقل بهذا الحديث كله فضلًا عن بعضه؛ لأن هذا الحديث عندنا منسوخ بحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وبما روي في هذا الباب أيضًا من حديث جبير بن مطعم وعمران بن حصين وأبي قتادة وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وقد بيّنا حقيقة النسخ في ذلك في هذا الباب.

قوله: "وأما الصلاة عند غروب الشمس" جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: إذا كان الحديث المذكور منسوخًا كله عندكم، فكيف جوزتم لمن يصلي ركعةً من العصر ثم غربت الشمس أن يصلي بقية صلاته؟

وجوابه ما ذكره في باب "مواقيت الصلاة" وهو أنه - عليه السلام - نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، وروي عنه أنه قال: "من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر"، فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت، فجعل النهي في الحديث الأول عن غير الذي أبيح في الحديث الآخر؛ حتى لا يتضاد الحديثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>