ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار - رضي الله عنهم -، ومن ذكرنا، معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم، لا ينكر ذلك عليهم غيرهم على قرب عهدهم برؤية رسول الله - عليه السلام - وحفظهم لأفعاله، فما ينبغي لأحد خلافهم لو لم يكن روي في ذلك عن النبي - عليه السلام - شيء، فكيف وقد روي عنه - عليه السلام - ما يوافق فعلهم - رضي الله عنهم -؟!
ش: هذا ظاهر غني عن مزيد البيان.
قوله:"أبو بكر" وما عطف عليه عطف بيان عن قوله: "أصحاب رسول الله - عليه السلام -"
قوله:"لا ينكر ذلك ... إلى آخره" إشارة إلى أن الإجماع وقع على أن التسليم مرتان.
ص: فإن أنكر منكر ما روينا عن أبي وائل عن علي - رضي الله عنه -: "أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين". وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله، واحتج لما أنكر من ذلك بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة (ح).
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال:"قلت لأبي وائل: أتحفظ التكبير؟ قال: نعم قلت: فالتسليم؟ قال: واحدة".
قال: فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة! وقد رأى عليًّا وعبد الله يسلمان اثنتين؟! أفترى عَمَّن حفظ الواحدة عن غيرهما، وعنهما كان يحفظ، وبهما كان يقتضي؟ ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين.
قيل له: إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح، لم يدخله شيء في إسناده ولا في متنه، وذلك على السلام من الصلوات ذات الركوع والسجود، والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة من السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير، فإنه قد كان جماعة من الكوفين منهم إبراهيم يسلمون في صلواتهم على جنائزهم تسليمة