للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد من رواية عبد الرزاق: أن القراءة ليست بواجبة في الأخريين منهما، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، حتى لو سبح فيهما جاز، وكذا لو سكت، ولكنه مكروه.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه كان يقرأ في الأولين ويسبح في الأخريين". وكفى بعلي حجة في هذا.

وأخرج أيضًا (٢): عن جرير، عن منصور وقال: "قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال: سبح وأحمد الله وكبر".

وروى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة في الأخريين واجبة، حتى لو تركها ساهيًا تلزمه سجدة السهو.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي - عليه السلام - فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة النبي - عليه السلام - فيما لم يجهر فيه من الصلوات، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين في الظهر، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر".

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر العنبري، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٢٧ رقم ٣٧٤٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٢٧ رقم ٣٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>