للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أخرجه الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "المعرفة" موقوفًا.

فالدارقطني (١): عن محمَّد بن مخلد، عن محمد بن إسحاق الصاغاني، عن شاذان، عن شعبة، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن على: "أنه كان يأمر أو يحب أو يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب خلف الإِمام".

والبيهقي (٢): عن أبي عبد الله الحافظ، عن محمَّد بن أحمد بن حمدان، عن جعفر ابن أحمد بن نصر الحافظ، عن عمرو بن علي، عن يزيد بن زويع، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: "اقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإِمام بفاتحة الكتاب وسورة".

وكذلك رواه يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، دون ذكر أبيه فيه.

قوله: "بأم القرآن" أراد بها فاتحة الكتاب، وسميت بأم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد، ولها أسامي أخرى كثيرة.

قوله: "وقرآن" بالجرِّ عطفًا على قوله: "بأم القرآنِ" وأراد به سورة، ونحوها من آية طويلة أو ثلاث آيات قصار.

قوله: "في العصر مثل ذلك" أي مثل ما كان يقرأ في الظهر.

قوله: "فأُراه" أي: أرُى عليًّا، أي: أظنه أنه قد رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أخرجه مرفوعًا.

ويستفاد منه: وجوب القراءة في الظهر والعصر، ووجوب ضم السورة إلى الفاتحة والاكتفاء في الركعة الثالثة من المغرب بسورة الفاتحة، وكذلك في الأخريين من الظهر والعصر.


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٢٢ رقم ٢٢).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ١٦٨ رقم ٢٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>