للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هوي من الليل، ثم صلى الفجر بعد ما أسفر بها جدًّا، ثم قال: فيما بين هذين [الوقتين وقت] (١) ".

وحديث البراء عند أبي يعلى الموصلي في "مسنده" (٢) بإسناده عن البراء بن عازب قال: "جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - يسأله عن مواقيت الصلاة فأمر بلالًا فقدَّم وأخَّر، وقال: الوقت ما بينهما".

وحديث أنس - رضي الله عنه - عند الدارقطني في "سننه" (٣): ثنا أبو طالب أحمد بن نصر ابن طالب، ثنا أبو حمزة إدريس بن يونس بن يناق الفراء، ثنا محمد بن سعيد بن جدار، ثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه -: "أن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - عليه السلام - بمكة حين زالت الشمس فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبريل أمام النبي - عليه السلام - وقام الناس خلف رسول الله - عليه السلام - قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة، يأتم الناس برسول الله - عليه السلام - ويأتم رسول الله - عليه السلام - بجبريل، ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيهما بالقراءة، يأتم المسلمون برسول الله - عليه السلام - ويأتم رسول الله - عليه السلام - بجبريل - عليه السلام -، ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة ولا يجهر في الآخرين بالقراءة، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة".

وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عند الدارقطني أيضًا (٤): ثنا ابن الصواف، نا الحسين بن فهو بن حماد البزاز، ثنا الحسن بن حماد سجادة، ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن عتبة بن مسلم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لما فرضت


(١) ليست في "الأصل، ك، ح"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(٢) "مسند أبي يعلى" (٣/ ٢٤١ رقم ١٦٧٩).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٦٠ رقم ١٤).
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٦١ رقم ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>