للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت إليه؟! وكذا لم يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل وإن كان ما بعده وقت العشاء بالإجماع. انتهى.

وقال أبو عمر: قال الشافعي: في وقت المغرب قولين:

أحدهما: إلى آخر الشفق.

والآخر: -وهو المشهور عنه-: أن وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تجب الشمس.

وقال الثوري: وقت المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر [فأخّرتها] (١) إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس، وكانوا يكرهون تأخيرها.

الرابع: يُستفادُ منه أن أول وقت العشاء من حين مغيب الشفق، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا، وآخره إلى أن يطلع الفجر الصادق.

وقال أبو عمر: أجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيّب الشفق، واختلفوا في آخر وقتها، فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات: ثلث الليل الأول، ويستحب لأهل مساجد الجماعات أن لا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلًا أفضل، وروى ابن وهب عن مالك: أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر.

وهو قول داود.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى نصف الليل، ولا تفوت إلا بطلوع الفجر.

وقال الشافعي: آخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فإذا مضى الليل فقد فاتت.


(١) في "الأصل": فأخرها، والمثبت من "التمهيد" (٨/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>