وضوئه. وح: صب على من "وضوئه"، أي من ماء توضأ به أو مما بقى منه. ن: أي من ماء توضأ به، واستدل به على طهارة الماء المستعمل به، وفيه نظر إذ يحتمل صب بقية الوضوء الذي في الإناء، وقد يقال: البرة إنما هو في ماء لاقى عضوه صلى الله عليه وسلم. ز: حصر البركة فيه ممنوع فإن فضل الوضوء مبارك سيما فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. ز: حصر البركة فيه ممنوع فإن فضل الوضوء مبار سيما فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. ك: أخذ من "وضوئه" صلى الله عليه وسلم، بالفتح أي ماء توضأ به، فعله دلالة للجواز ونسخ به ح النهي. وح: أو أقحطت فعليك "الوضوء"، بالرفع مبتدأ، وبالنصب على الإغراء قالا: فعليك - بحذف: الوضوء. ن: وصببت عليه "الوضوء" - بالفتح، وفيه أن الاستعانة بإحضار الماء لا يكره، وبتغسيل الأعضاء مكروه تنزيهًا. وح: هل من "وضوء" - بالفتح، أي ماء يتوضأ به، وحكى الضم. ط: فشربت من "وضوئه"، أي ما فضل منه، أو ما انفصل من أعضاء وضوئه فيدل على طهارة الماء المستعمل، وللمانع أن يحمله على التداوي. وح: لا "وضوء" لمن لم يذكر الله، نفي للكمال. ك: وح عثمان: شغلت فلم أنقلب فلم أزد أن "توضأت"، قال: و"الوضوء" أيضًا، أي ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت فضيلة أوله حتى توضأت الوضوء اقتصرت عليه وتركت فضيلة الغسل، وهو بالنصب مصدر، وبالرفع مبتدأ، أي الوضوء تقتصر عليه. وح: وإذا "توضأ" النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على "وضوئه"- بالفتح، وروي: كانوا، وصوب الدال إذ لم يقع منهم قتال. وح:"فتوضأ وضوءك" للصلاة، استحب ذلك ليكون أصدق للرؤيا وأبعد من تلعب الشيطان به، والنوم على الأيمن ليكون أسرع إلى الانتباه. وح: إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه و"توضأ" للصلاة، أي توضأ وضوءًا شرعيًا كما يتوضأ للصلاة. وح الجنة: فإذا امرأة "تتوضأ" في جانب قصر، هو من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، أو هو من