للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعموم قوله فيمن يحل دمه: «... والتارك لدينه المفارق للجماعة».

٣ - ولما روي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت» (١).

٤ - ولأنها شخص مكلف بدَّل دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل.

الثاني: لا تقتل، بل تحبس وتضرب حتى تتوب أو تموت: وهذا مذهب أبي حنيفة، واحتج له:

١ - يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا امرأة» (٢).

وأجيب: بأن هذا النهي إنما هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية التي لا تقاتل ولا تحرض على القتال، وقد نهى عنه عندما رأى امرأة مقتولة.

ثم إن المرأة لو شاركت في القتال فإنها تقتل، فعن رباح بن ربيع قال: كنت

مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا» (٣).

٢ - قالوا: ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي (!!).

وأجيب ... بأن قياس المرأة على الصبي، قياس مع الفارق، فإن الصبي غير مكلف، وهي مكلفة.

القول الثالث: لا تقتل، وإنما تُسترق، وهو منسوب لعليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - (!!) والحسن وقتادة، وحجتهم:

«أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة وذراريهم، وأعطى عليًّا منهم امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية».

قالوا: وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعًا (!!).

وأجيب .. بأنه لم يثبت أن من استُرق من بني حنيفة تقدم له إسلام، ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم، وإنما أسلم بعضهم، وعلى كل حالٍ فقد اجتمعوا


(١) ضعيف: تقدم قريبًا.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(٣) أخرجه أبو داود، والحاكم (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>