للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} (١).

وقد ثنَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسحر الشركَ في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس

التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (٢).

وقد استُدل بهذه الآية على أن السحر كفر مطلقًا، ومتعلمه كافر يُقتل ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق، وبهذا قال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبو موسى وقيس بن سعد.

وقد روُي من حديث جندب مرفوعًا: «حدُّ الساحر ضربة بالسيف» (٣) ولا يصح مرفوعًا.

ومما ثبت في قتل الساحر:

١ - أثر عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبًا لجزء عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحر (٤).

٢ - وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: «وما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟» فسكت عثمان (٥).

٣ - وعن أبي عثمان النهدي عن جندب أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن

عقبة، ثم قال: «أتأتون السحر وأنتم تبصرون» (٦).

وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، والحنابلة فذهبوا إلى أن السحر


(١) سورة البقرة: ١٠٢.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني (٣/ ١١٤).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ١٨٠).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠)، والبيهقي (٨/ ١٣٦).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٨/ ١٣٦) في «السنن الكبرى».

<<  <  ج: ص:  >  >>