للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم من قال لمسلم: «يا كافر»:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» (١).

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه» (٢).

قيل: معناه: فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر، بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا، فكأنه كفَّر نفسه، إما لأنه كفَّر من هو مثله، أو لأنه كفَّر من لا يكفِّره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام، قاله النووي.

وقال المازري: قوله (وإلا رجعت عليه) يحتمل أن يكون إذا قالها مستحلًّا فيكفر باستحلاله.

قال النووي: وقيل معناه أن ذلك يأول به إلى الكفر، يعنى أنه يُخاف على المكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه.

قال ابن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة: النهي عن تكفير المسلم. اهـ.

(جـ) مما يوجب الردَّة من الأفعال:

١ - إلقاء المصحف في محل قذر (٣): فهذا يوجب الرِّدة باتفاق الفقهاء؛ لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى، فهو أمارة عدم التصديق.

وقال الشافعية والمالكية: وكذا إلقاء بعضه، وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن الكريم.

٢ - السجود لصنم ونحوه، أو السجود للشمس والقمر، فهو كفر بالاتفاق (٤).

٣ - السحر (٥):

قال الله تعالى: {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل


(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم.
(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٢٢٢)، و «الخرشي» (٨/ ٦٢)، و «كفاية الأخيار» (٢/ ٢٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠٤).
(٤) المراجع السابقة، و «القليوبي» (٤/ ١٦٧٤)، و «الإنصاف» (١٠/ ٣٢٦).
(٥) «فتح الباري» (١٠/ ٢٣٥)، و «تفسير القرطبي»، و «نيل الأوطار» (٧/ ٢٠٩)، وانظر «ابن عابدين» (٣/ ٢٩٥)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٠٢)، و «روض المطالب» (٤/ ١١٧)، و «الإنصاف» (١٠/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>