للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي: "فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غير فيه مجراه" اهـ (١).

وبهذا قال أكثر العلماء، قلت: أما ما كان لغير ضرورة فهو باق -في حق الرجل- على أصل التحريم، فلا يجوز تركيب الأزرار الذهبية في الثياب!! ولا لبس الساعات الذهبية، إذ لا ضرورة تلجئ إلى ذلك، على ما في ذلك من السرف والخيلاء، والله أعلم.

هذا في حق الرجال، وأما النساء فالذهب مباح لهن ابتداء ولو لغير ضرورة كما تقدم.

٣ - زينة الكحل للرجال:

اكتحال الرجل إذا كان لتقوية البصر، وجلاء الغشاوة عن العين، وتنظيفها وتطهيرها، أو لأجل التطيب، لا بأس به، لا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ... وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر" (٢).

وأما التكحل لأجل التزين والتجمل فلم يثبت فيه حديث -فيما أعلم- وقد روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات، واليسرى مرتين" ولا يثبت. فالذي يظهر أنه ليس من السنة كما يعتقده كثير من الناس.

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "وأما الرجال: فمحل نظر، وأنا متوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنه، فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع" (٣) اهـ.

قلت: وأما المرأة فهو مطلوب لها في تجملها لزوجها كما سيأتي.

٤ - الخضاب للرجال:

* النهي عن التزعفر:

الزعفران: نبات أصفر يصبغ به الثياب ويتخذ طيبًا للنساء يُطلى به الجسم، ولا يجوز للرجل استعماله، فعن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل" (٤).


(١) «تحفة الأحوذي» (١١/ ١٩٨).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٨/ ١٥)، وابن ماجة (٣٤٩٧).
(٣) «فتاوى زينة المرأة والتجميل» (ص: ٥١) عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص: ٢٨٩).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>