للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وقد تقدم حديث عليٍّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحلَّ لإناثهم" (١).

فعُلم من هذه النصوص وغيرها تحريم التختم بالذهب على الرجال، فهلَّا استجاب الكثيرون من المسلمين لهذا، وألقوا "دبلة" الذهب التي ابتُلوا بها تقليدًا للكفار، وتقديسًا -زعموا- للحياة الزوجية!!

* لا بأس بخاتم الفضة:

يشرع لبس خاتم الفضة للرجال، فعن أنس قال: "اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة نقشه: محمد رسول الله، فكأني بوبيص -أو بيصيص- الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه" (٢).

* تنبيه: يُكره للرجل لبس الخاتم في الإصبع الوسطى أو السبابة:

فعن أبي بردة قال: قال علي رضي الله عنه: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه وهذه" قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها (٣).

وفي لفظ: " .. وأشار إلى السبابة والوسطى".

قال النووي -رحمه الله-: "وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع كلها، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه ... " اهـ (٤).

* هل يباح شيء من الذهب للضرورة؟

عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد: "أنه أصيب أنفُهُ يوم الكُلَاب في الجاهلية، فاتَّخذ أنفًا من وَرِق، فأنتن عليه، فأمره النبي صَلَّى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذَهَبٍ" (٥).


(١) صحيح: تقدم قريبًا.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٧٢)، ومسلم (٢٠٩٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، وأبو داود (٤٢٢٥)، والترمذي (١٧٨٦)، والنسائي (٥٢١٠)، والتصريح السبابة عندهم عدا مسلمًا.
(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٧١).
(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>