للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجُمَّة: ما تدلَّي إلى المنكبين، والوفر: ما بلغ شحمة الأذنين.

ولا ينبغي إطالة الشعر فوق هذا القدر، لأمرين:

الأول: لدخوله في التشبُّه بالنساء.

الثاني: لما رُوي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله عليه وسلم: "نعم الرجل خزيم الأسدي، لولا طول جُمَّته وإسبال إزاره" فبلغ خزيمًا، فعجَّل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه (١).

* تنبيه: وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الترجُّل إلا غبًّا" (٢) فالمراد به: ترك المبالغة في الترفه، والله أعلم.

* النهي عن نتف الشيب:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة" (٣).

وعن أنس قال: "كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته" (٤).

* صبغ الشعر:

ويُشرع تغيير الشيب بصبغ -غير الأسود- فعن جابر قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" (٥).

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى فقال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" (٦) ويكون هذا بالحناء والكتم ونحوهما، قال صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن ما غُيِّر به الشيب: الحناء والكتم" (٧).


(١) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٤٠٨٩)، وأحمد (٤/ ١٧٩)، والطبراني (٦/ ٩٤).
(٢) صححه الألباني: أخرجه النسائي (٨/ ١٣٢)، والترمذي (١٧٥٦)، وأبو داود (٤١٥٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٨٧٠).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٤١).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٠٢)، والنسائي (٥٠٧٦)، وأبو داود (٤٢٠٤).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣).
(٧) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (١٥٧٣)، والنسائي (٨/ ١٣٩)، وابن ماجة (٣٦٢٢) وفي سنده اختلاف، لكن صححه الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (١٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>