الخشوع؛ ذلك أنَّ الخشوع هو أكبر مقاصد الصلاة، كما أشار إلى ذلك إمام الحرمين الجويني.
٤ - الأعذار التي تبيح الصلاة المكتوبة قاعدًا كثيرة، فليس خاصًّا بالمرض فقط، فقِصر السقف الذي لا يستطيع الخروج منه، والصلاة في السفينة، أو الباخرة، أو السيارة، أو الطيارة عند الحاجة إلى ذلك، وعدم القدرة على القيام، كلها أعذار تبيح ذلك.
٥ - مذهب جمهور العلماء أنَّ الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتًا، فالمريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بعينيه، فيخفض قليلاً للركوع، ويخفض أكثر منه للسجود، فإن قدر على القراءة بلسانه قرأ، وإلاَّ قرأ بقلبه، فإن لم يستطع الإيماء بعينه صلَّى بقلبه.
وأما الشيخ تقي الدين فقال: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أما صلاة المريض بطرفه، أو بقلبه فلم تثبت، ومفهوم الحديث يدل على أنَّ الصلاة على جنبيه مع الإيماء هي آخر المراتب الواجبة.
قال محرره: إنَّ مذهب الجمهور بعدم سقوطها مع الوعي وثبات العقل أحوط، والأصل في الصلاة الوجوب على المسلم، فإنَّه مطالب بها بأصل الشرع، فسقوطها عنه هو الذي يحتاج إلى الدليل، والله أعلم.
٦ - مقتضى إطلاق الحديث أنَّه يصلي قاعدًا، على أيَّةِ هيئة شاء، وهو إجماع، والخلاف في الأفضل، فعند الجمهور أنَّه يصلي متربعًا في موضع القيام، وبعد الرفع من الركوع، ويصلي مفترشًا في موضع الرفع من السجود؛ لما روى النسائي (١٦٦١)، والحاكم (١/ ٣٨٩) عن عائشة -رضي الله عنها-