٤ - حديث الباب صحيح، رواه الإِمام أحمد وصححه النووي، وابن القيم، وجاء فيما رواه أحمد (٢٢٣٤٢)، والبخاري (٧٠٧)، عن سهل بن سعد قال:"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، في الصلاة".
قال أبو حاتم: ولا أعلمه إلاَّ ينمى ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال الحافظ: حديث سهلٍ له حكم الرفع؛ لأنَّه محمول على أنَّ الآمر لهم بذلك هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
٥ - هذا معارض بما رواه أحمد (٨٧٧)، وأبو داود (٧٥٦)، عن علي قال:"من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة"، ولكن قال العلماء عن هذا الأثر: إنَّه حديث ضعيف؛ لأنَّ مدار طرق أسانيده على عبد الرحمن الواسطي.
قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن حصين: ليس بشيء، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر، وقال البيهقي: هو متروك، وقال النووي: هو ضعيف بالاتفاق.
وقالوا: أصح شيء في هذا الباب حديث وائل بن حجر.
ومع ضعف هذا الحديث، فإنَّ العمل عليه عند الحنفية والحنابلة، أما الشافعية فقال النووي: يجعل تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور.
قلتُ: لكن الصحيح من حيث الدليل وضع اليدين على الصدر؛ لصحة أحاديثه، وعليه العمل عند أهل الحديث.