وأخرج الحديث من طريقه، وللحديث طرق عن أبي حميد سمي في بعضها من العشرة: محمَّد بن مسلمة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد, وهذه رواية ابن ماجه من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه.
- منكبيه: تثنية "منكب"، وجمعه:"مناكب"، وهو مجتمع رأس العضد والكتف، مذكر.
- فروع أذنيه: عوالي أذنيه.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحباب رفع اليدين حتى تحاذي المنكبين، عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبيرة الركوع، وعند رفع رأسه من الركوع، فهذه ثلاثة مواضع يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين.
٢ - قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك، إلاَّ أهل الكوفة فقد خالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام، مستدلين بما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود؛ بأنَّه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- "يرفع يديه عند إلافتتاح، ثم لا يعود".
والجواب: أنَّ الرفع في غير تكبيرة الإحرام قد ثبت، والمثبت مقدم على النافي، وحديث ابن مسعود لم يثبت، كما قال الشافعي، وعلى فرض ثبوته، فإن تركه له يكون مبينًا لجوازه.
وقد نقل البخاري عن الحسن البصري، وحميد بن هلال؛ أنَّ الرفع هو عمل الصحابة، ولذا قال علي بن المديني: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديَهم عند الركوع، والرفع منه.
قال شيخ الإِسلام: رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه، بمثل رفعهما