٢٠٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسنٌ لغيره.
قال المؤلف في "التلخيص": لا بأس بإسناده، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.
والجملة الثانية داخلة في الجملة الأولى، والجملة الأولى لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، فالحديث قوي.
* مفردات الحديث:
- لا تقام: من الإقامة؛ أي: لا تنفذ ولا تجري.
- الحدود: هي العقوبات التي حدَّها الله تعالى، وسيأتى تعريفها في بابها إن شاء الله.
- لا يستقاد: من: قاد قودًا، والقود بفتحتين: القصاص
قال في "اللسان": القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل والمعنى: أي: لا يقام القود في المساجد.
* ما يؤخد من الحديث:
١ - النَّهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد، سواء أكان قتلًا، أو قطعًا، أو جلدًا.
(١) أحمد (١٥١٥١) أبو داود (٤٤٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute