عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [رواه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٥٥)].
* مفردات الحديث:
- لا يقبل الله: بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي؛ لأَنَّه يتضمن النهي، وزيادة نفي حقيقة الشيء.
- أحدث: أي: حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين، أو غيره من نواقض الوضوء، وفي الأصل: الحدث: الإيذاء.
- الحدث: وصف حكمي يقوم بالبدن، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.
* المعنى الإجمالي:
الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلاَّ على حال حسنة وهيئة جميلة؛ لأنَّها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنَّها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - أنَّ صلاة المحدِث لا تقبل، حتى يتطهر من الحدثين: الأكبر، والأصغر.
٢ - أنَّ المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة، وعدم إجزائها.
٣ - أنَّ الحدث ناقض للوضوء، ومبطل للصلاة إن كان فيها.