للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - هذا الخلاف فيما إذا كانت النفس محتاجة للطعام، ومتعلقة به، أما مع عدم الحاجة إليه، وإنما حان وقت وجبة عادية، فالصلاة والجماعة لها مقدمة على ذلك، على أنَّه لا ينبغي أن يجعل وقت طعامه، أو وقت منامه موعدًا لوقت الصلاة، ويفوِّت الصلاة أول وقتها؛ لأجل مواعيده الرتيبة في أكله ومنامه.

٧ - قال في "الروض" و"حاشيته": ويكره دخوله في الصلاة إذا كان بحضرة طعام يشتهيه، وظاهر عباراتهم إنَّ لم تتُق نفسه إليه، فإنَّه يبدأ بالصلاة من غير كراهة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>