للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)، وَمَعْنَاهُ: أَن يَجْعلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتهِ.

وفِي البُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ ذلِكَ فِعْلُ اليَهُودِ فِي صَلَاتِهِمْ" (٢).

ــ

* مفردات الحديث:

- مختصرًا: اسم فاعل من: الاختصار؛ يعني: واضعًا يده على خاصرته، اْو يديه على خاصرتيه، والخاصرة من الإنسان هي ما بين الوَرِك، وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النهي أن يصلي المصلِّي واضعًا يده على خاصرته، وهي ما بين رأس الوَرِك، وأسفل الأضلاع.

٢ - الحكمة في النّهي هو الابتعاد عن مُشابهة اليهود؛ فإنَّهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة.

٣ - وقيل: الحكمة أنَّه فعل المتكبرين، ولا منافاة، فإنَّ من طبيعة اليهود الكبر، واحتقار الناس، ولا يرون شعبًا، ولا جنسًا أفضل منهم، فهم يقولون: إنَّهم شعب الله المختار.

٤ - المطلوب في الصلاة الخشوع والخضوع؛ لأنَّ المصلي واقف بين يدي الله تعالى، متذلِّلًا بعيدًا عن صفات المتكبرين وسيماهم.


(١) البخاري (١٢١٩)، مسلم (٥٤٥).
(٢) البخاري (٣٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>