- لا يقطعُ الصلاةَ شيء: هذا عامٌّ مخصوصٌ بالأمور الثلاثة التي مرَّت في حديث أبي ذر، والتخصيص اصطلاحًا: هو إخراج بعض أفراد العام.
- ادرؤوا ما استطعتم: يقال: درأه يدرؤه، إذا دفعه، والمعنى: ادفعوا المار أمام قبلتكم قدر استطاعتكم، وليكن الدفعُ بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - ظاهر هذا الحديث أنَّ الصلاة لا يقطعها أيُّ مار أمام المصلي، ولو لم يكن للمصلي سترة.
٢ - أمر الشارع بدرء المار أمام المصلي بقدر استطاعته.
٣ - الحديث معارِض لحديث أبي ذر، الذي فيه أنَّ الصلاة يقطعها: المرأة والحمار والكلب الأسود، فأوَّل جمهور العلماء حديث أبى ذر على نقص الصلاة، بشغل القلب بمرور الثلاثة المذكورة أمام المصلي.
وأما هذا الحديث: فظاهره عدم بطلان الصلاة، وإن نقص ثوابها بالمرور.
٤ - أما على القول الصحيح الذي تقدم من أنَّ الثلاثة تبطل الصلاة، فيكون حديث أبي ذر مخصِّصًا لهذا الحديث، فإن لم يكن التخصيص، عدلنا إلى ترجيح حديث أبي ذر في مسلم على هذا الحديث الضعيف، الذي لا تقوم به حجة لو سلم من المعارِض، فكيف وقد عارضه حديث في صحيح مسلم؟! والله أعلم.
* فائدة:
السترة: مشروعة للمصلي، وكره العلماء استقبال: نارٍ، وسراجٍ، وصورةٍ، ونجاسةٍ، وبابٍ مفتوحٍ، ونائمٍ، وكافرٍ، وغير ذلك.