للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكلب الأسود.

قال ابن حزم: ويقطع صلاة المصلي كونُ كلب بين يديه مارًّا أو غير مار، وكون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة.

وممن اختار قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وقال: قد صحَّ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، ثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل.

والذي عارض هذا الحديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه.

وقال الشيخ: مذهب أحمد وجماعة من أصحابه قطع الصلاة بالمرأة، والحمار، والكلب الأسود، قال: والصواب أنَّ مرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يقطع الصلاة. واختاره صاحب "المغني".

وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: تبطل الصلاة بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود، إذا كان إمامًا أو منفردًا، في صلاة فرض أو نفل، هذا إذا كان المرور بين المصلي، وبين سترته إن كان له سترة، أو بين يديه بقدر ثلاثة أذرع من قدمه.

وحجة القائلين. ببطلان الصلاة من مرور الثلاثة: حديث الباب، وهو حجة قوية لا يدفعها شيء.

* فائدة:

النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح حديث أبي ذر: "يقطع صلاة الرجل المسلم" فالقطع خاص بالرجال، وهو مما يقوي المعنى الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل.

وقال في "الإنصاف": ظاهر كلام الأصحاب أنَّ الصغيرة التي لا يصدق عليها أنَّها امرأة، لا تبطل الصلاة بمرورها، وهو ظاهر الأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>