للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاسيَّمَا وهنَّ في عبادة.

٤ - كل هذا إبعاد للصَّلاة عمَّا ليس منها مِنَ الأقوال؛ لأنَّهَا موضعُ مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، فلمَّا دعت الحاجةُ إلى الكلام، شُرِعَ ما هو مِنْ جِنْسِ ما شرع فيها، وهو التسبيح.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشَّافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، والأوزاعي، وغيرهم: إلى ما دلَّ عليه الحديث، مِنْ أنَّهُ إِذَا ناب المصلِّي شيء في صلاته، يقتضي إعلامَ غيره بشيء، مِنْ تنبيه إمامه على خَلَلٍ في الصَّلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو استئذان داخل، أو كون المصلِّي يريد إعلامَ غيره بأمر -فإنَّهُ في هذه الأحوال وأمثالها يسبِّح، فيقول: "سبحان الله"؛ لإفهام ما يريدُ التنبيهَ عليه.

واستدلُّوا على ذلك بما في صحيح مسلم (٤٢١) عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "التسبيح للرِّجال، والتصفيق للنِّساء في الصلاة".

وقوله:"في الصَّلاة" زيادةٌ عند مسلم على ما عند البخاري، إلاَّ أنَّها ثابتة.

وذهب أبو حنيفة، وتلميذه محمد بن الحسن: إلى أنَّه متى قصد بالذِّكر جوابًا، بطلت صلاته، وأمَّا إنْ قصد به الإعلام بأنَّه في الصَّلاة، لم تَبْطُلْ.

وَحَمَلاَ التسبيحَ المذكور في هذا الحديث على ما كان القصدُ به الإعلامَ بأنَّه في الصَّلاة.

وهما على هذا التَّأويل محتاجان لدليلٍ على ذلك، والأصلُ عدمُ هذا التخصيص؛ لأنَّه عامٌّ، وتخصيصه من غير دليل لا يمكنُ المصير إليه؛ ولذا فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور.

وذهب الشَّافعي وأحمد وأتباعهما، وجمهور العلماء: إلى أنَّ المرأة إذا نابها شيءٌ، فينبغي لها أنْ تُصفِّق ببطن اليد اليُمنى على ظهر اليد اليُسرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>