للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريحٌ في إباحة الكلام في أوَّلِ الإسلام، ثُمَّ نسخ بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} والمراد به: السكوتُ في الصَّلاة.

٢ - قال ابن كثير: هذا الأمر يستلزمُ تركَ الكلامِ في الصَّلاة لمنافاته إياها؛ فإنَّ القنوتَ المأمورَ به هو السكوتُ، فالكلامُ ينافيه".

وهذا كما فهمه الصَّحابة، وعملوا بمقتضاه في زمن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ تكلَّم في الصَّلاة عامدًا لغير مصلحتها، فإنَّ صلاته فاسدة.

قال شيخ الإسلام: هذا ممَّا اتفَقَ عليه المسلمون، والعامدُ هو من يَعْلَمُ أنَّه في صلاة.

٣ - الحديث يدُلُّ على عِظَمِ الصَّلاة وأهميَّتها، وأنَّ الدخولَ بها هو انصرافٌ وانشغالٌ عن جميع ما في الحياة، وأنَّ المحافظةَ عليها بما يُكَمِّلُهَا في أركانها وشروطها، وواجباتها ومستحباتها، هو المحافظةُ عليها، التي أشار إليها بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩)} [المؤمنون].

٤ - قال النووي: في الحديث دليلٌ على تحريمِ أنواعِ كلام الآدميين، وقد أجمع. العلماء على أنَّ المتكلِّم فيها عامدًا عالمًا بتحريمه، وتكلَّم لغير مصلحتها -تبْطُلُ صلاته.

٥ - الآمر بالسكوت، والنَّاهي عن الكلام، هو النَّبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فالحديثُ له حكم الرفع.

٦ - أنَّ الكلام مع تحويمه، فهو مفسدٌ للصلاة؛ لأنَّ النَّهي يقتضي الفساد.

٧ - أنَّ المعنى الذي حُرَّمَ من أجله الكلام، هو طَلَبُ الإقبالِ على الله في هذه العبادة، والتَّلذُّذِ بمناجاته؛ فليحرصِ المصلِّي على هذا المعنى السَّامِي.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماءُ على بطلانِ صلاة من تكلَّم فيها عامدًا، لغير مصلحتها، عالمًا بالتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>