١ - النهي عن الصلاة إلى القبور، بأنْ تكون المقبرةُ في جهة المُصَلِّى.
٢ - النَّهي يقتضي الفسادة فتكونُ الصَّلاة باطلةً.
٣ - حكمة النَّهْي هو خشيةُ تعظيمها، الَّذي قد يؤُولُ إلى عبادةِ أصحابها.
قال ابن القيم: من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها، أكثرُ ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبِهِ وأوليائِهِ من الفتنة في القبور، حتَّى آل الأمرُ فيها إلى أنْ عُبِدَ أربابُهَا من دون الله، أو عُبِدَتْ قبورهم، ووإن أوَّلُ هذا الدَّاءِ العظيمِ في قوم نوح.
قال ابن حزم: أحاديثُ النَّهي عن الصَّلاة في المقبرة متواترةٌ، ولا يَسَعُ