للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٦ - وعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَقْتَطعُ بِهَا مالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ -لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- فاجر: الفاجر: العاصي المصرُّ على المعاصي، غير مكترثٍ بأحد.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في هذين الحديثين وعيدٌ شديدٌ لمن اقتطع مال امرىءٍ بغير حقٍّ، وإنَّمَا اقتطعه بخصومته الفاجرة، ويمينه الكاذبة الآثمة، فهذا يلقى الله وهو عليه غضبان، ومَن غَضِب الله عليه، فهو هالك.

٢ - تحريم أخذ أموال النَّاس وحقوقهم، بالدَّعاوى الفاجرة، والأيمان الكاذبة، فهو من كبار الذنوب؛ لأَنَّ ما ترتَّب عليه غضب الحليم -جلَّ وعلا- فهو كبيرة.

٣ - تقييده بالمسلم من باب التعبير بالغالب، وإلاَّ فمثله مالُ وحَقُّ المعصوم الذمي، والمعاهَد.

هذا ما لم يتحلَّل ممَّن ظلمه، فإنْ فعل، فالتوبةُ تَجُبُّ ما قبلها بالإجماع.

٤ - قوله: "هو فيها فاجر" ليخرج النَّاسي والجاهل؛ فإنَّ العقاب لا يستحقه إلاَّ العامد.

٥ - إثبات صفة الغضب لله تعالى، إثباتاً حقيقيًّا يليق بجلاله؛ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)} [الشورى]


(١) البخاري (٢٦٧٦)، مسلم (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>