للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

ــ

*درجة الحديث:

رواية أبي هريرة صحَّحها كُلٌّ من: ابن حبان، وأبي حاتمٍ، وأبي زرعة، وحسَّنها الترمذي، ولهذه الرواية طريقان آخران، قال الإمام أحمد: ليس في هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين، وقال السيوطي والكتاني: إنَّه من المتواتر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد: إلى الحكم بالشَّاهد الواحد، ويمين المدَّعِي؛ فقد روى مسلم (١٧١٢) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين".

قال الشَّافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روي القضاء بالشَّاهد مع اليمين:


(١) مسلم (١٧١٢)، أبو داود (٣٦٠٨)، النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٠).
(٢) أبو داود (٣٦١٠)، الترمذي (١٣٤٣)، ابن ماجة (٢٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>