للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يَمِينُكَ علَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ" أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - اليمين في الدعاوى تكون على صفة دعوى المدعي، أو جواب المدعى عليه، فإذا حلَّف القاضي المدعى عليه بطلب المدعي، خلَّى سبيله بعد تحليفه إيَّاه، وانقطعت الخصومة؛ لأنَّ اليمين تقطع الخصومة، وإنْ كانت بجانب المدعي، استحق بها ما ادعاه.

٢ - الحديث يدل على أن اليمين المطلوبة من الحالف في الدعاوى يجب أنْ تكون على نية المستحلف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهر، وهذا بإجماع العلماء.

قال في شرح الإقناع: وتكون يمين الحالف على صفة جوابه لخصمه، فلا يصلها بما لا يفهم.

كما تحرم التورية، والتأويل فيها.

٣ - الحاصل أنَّ القاضي إذا حلَّف من توجهت عليه اليمين في الدعاوى، فإنَّ اليمين تكون على نية المستحلف، ولا تكون على نية الحالف، فيما لو حلف ونوى بها غير ما أظهر، وأنَّه لا ينفعه تأويله، وتوريته.

٤ - قال النووي: وأمَّا إِذَا حلف بغير استحلاف القاضي، وورَّى، فتنفعه التورية ولا يحنث، سواءً حلف ابتداءً من غير تحليف، أو حلَّفه غير القاضي، وغير نائبة في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف -بكسر اللام- غير القاضي.


(١) مسلم (١٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>