قال الغزالي: الأخبار متواترة فيها، واتفقوا على مشروعيتها.
١٠ - ويُشرع مع "باسم الله" أنْ يقول عند الذبح: "الله أكبر"؛ لقوله تعالى:{كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}[الحج: ٣٧].
قال ابن المنذر: ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يقول ذلك.
ومن تلك الأحاديث حديث الباب من قوله:"باسم الله، والله أكبر".
وأجمع العلماء على أنَّ التكبير عند الذبح مستحب، وليس بواجب.
١١ - يستحب للمضحِّي أنْ يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه إنْ كان يحسن الذبح؛ لأنَّ الذبح عبادة وقُربة إلى الله تعالى.
قال في الإقناع: وإنْ ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع، وفي ذلك اقتداءٌ بالنَّبي -صلى الله عليه وسلم-، الَّذي نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة من هديه، وذبح أضحيته بنفسه.
وقد أجمع العلماء على أنَّ ذبح المضحي أو المهدي، أضحيته أو هديه أنَّه: مستحب، وليس بواجب.
١٢ - وإنْ لم يتول ذبحه بيده، فالأفضل أنْ يَحْضُر عند ذبحه؛ لما روي أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة:"احضري أضحيتك، يُغفر لك بأوَّل قطرة من دمها" [رواه الحاكم (٤/ ٢٤٧)].
ولما جاء في حديث ابن عباس أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"احضروها إذا ذبحتم؛ فإنَّه يغفر لكم عند أوَّل قطرةٍ من دمها".
١٣ - استحباب الذبح بآلةٍ حادَّةٍ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اشحذيها بحجر"، وَلأنَّ في ذلك إراحةٌ للذبيحة بسرعة زهوق روحها، وهو إحسان الذبح، والإجهاز عليها؛ فقد قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا ذَبحتم فأحسِنوا الذِّبحة، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحته" [رواه مسلم (١٩٥٥)].