ويُسن التكسب، ومعرفة أحكامه؛ قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك: ١٥].
فالأخذ بالأسباب المباحة المشروعة من التوكل.
ولا يُعتَقد أنَّ الرزق من الكسب، بل هو من الله، بواسطة أسبابه التي هدانا الله تعالى إليها.
ويُشترط لحلِّ الصيد أربعة شروط:
أحدها: أهلية الصَّائد، وهو الَّذي تحل ذبيحته.
الثاني: الآلة، وهي نوعان:
إمَّا آلة حادة، أو سهم يخرق الجلد.
والنوع الثاني: الجارح المعلَّم؛ كالكلب، والصقر.
الثالث: إرسال الآلة قاصدًا للصيد؛ فلا يحل إنْ استرسل بنفسه.
الرَّابع: قول الصائد: "باسم الله" عند إرسال جارحه، أو سهمه؛ فلا يُباح ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى من عالِمٍ عامد.
***
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute