للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذكر يُقال له: ضبعان، والأنثى: ضبعانة، جمعه: ضباعين.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - حديث الباب يدل على حل أكل لحمها، وأنه صيد، والصيد مباح، وقد اختلف العلماء في حلها:

فذهب الإمامان الشَّافعي وأحمد: إلى حلّها؛ مستدلين بهذا الحديث، وبما رواه الحاكم (١/ ٦٢٣) وصحَّح إسناده من حديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن".

قال الترمذي: "سألت البخاري عنه؟ فقال: إنَّه حديثٌ صحيح".

أمَّا أبو حنيفة: فقال: يحرم.

وأمَّا مالك: فقال: يكره.

ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث: "كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام"، والضبع ذو ناب.

قال الأوزاعي: "كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها".

قال في المغني: "وهو القياس، إلاَّ أنَّ اتباع السنَّة أولى".

والصحيح حل أكلها، فقد قال الشافعي: "ما زال النَّاس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير".

٢ - قال شيخ الإِسلام: "مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك، والشَّافعي، وأحمد، وغيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّها صيدٌ"، وأمر بأكلها, ولأنَّ العرب تستطيبه وتمدحه".

٣ - قال الدميري في حياة الحيوان: "الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه".

قال ابن القيم: "إنَّما حُرِّم ما له نابٌ من السباع العادية بطبعها، كالأَسد،

<<  <  ج: ص:  >  >>