١ - حديث الباب يدل على حل أكل لحمها، وأنه صيد، والصيد مباح، وقد اختلف العلماء في حلها:
فذهب الإمامان الشَّافعي وأحمد: إلى حلّها؛ مستدلين بهذا الحديث، وبما رواه الحاكم (١/ ٦٢٣) وصحَّح إسناده من حديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن".
قال الترمذي:"سألت البخاري عنه؟ فقال: إنَّه حديثٌ صحيح".
أمَّا أبو حنيفة: فقال: يحرم.
وأمَّا مالك: فقال: يكره.
ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث:"كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام"، والضبع ذو ناب.
قال الأوزاعي:"كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها".
قال في المغني:"وهو القياس، إلاَّ أنَّ اتباع السنَّة أولى".
والصحيح حل أكلها، فقد قال الشافعي:"ما زال النَّاس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير".
٢ - قال شيخ الإِسلام:"مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك، والشَّافعي، وأحمد، وغيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّها صيدٌ"، وأمر بأكلها, ولأنَّ العرب تستطيبه وتمدحه".
٣ - قال الدميري في حياة الحيوان:"الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه".
قال ابن القيم: "إنَّما حُرِّم ما له نابٌ من السباع العادية بطبعها، كالأَسد،