الكبير (٣/ ١٧٩) بإسنادٍ حسن؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من آذى المسلمين في طرقهم، وجبَتْ عليه لعنتهم".
٦ - جواز إطلاق اللعنة على من فَعَلَ ما فيه أذيَّةُ المسلمين.
٧ - اللعنُ معناه: الدعاء بطرده عن رحمة الله تعالى، وهذا دعاءٌ عليه من مظلومين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "اتق دعوة المظلوم؛ فإنَّه ليس بينها وبين الله حجاب" [رواه البخاري (١٤٩٦) ومسلم (١٩)].
٨ - اتقوا لعنةَ النَّاسِ لكم بمقتهم وكرههم مِنْ فعل هذا، ولعنهم إيَّاه، واتقوا أيضًا لَعْنَ الله تعالى حينما يدعوا النَّاسُ عليكم، فيقولون: اللهم العَنْ مَنْ فعل هذا، فاجعلوا بينكم وبين هذا وقايةً، باجتنابكم التخلِّي والبول في هذه الأماكن.
٩ - في الحديث كمالُ الشريعة الإسلاميَّة وسمُّوها، من حيثُ النظافةُ والنَّزاهة، وبُعْدُهَا عن القذارة والوساخة، وتحذيرُها عمَّا يَضُرُّ النَّاسَ في أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)} [الأحزاب].
١٠ - وفيه شمولُ الشريعة؛ فإنَّها لم تترك خيرًا إلاَّ دَعَتْ إليه، ولا شرًّا إلاَّ حذَّرَتْ منه، حتَّى في هذه المواضع وجَّهَتِ النَّاس وبيَّنَتْ لهم أمكنةَ قضاء حاجاتهم، والأمكنةَ التي يجبُ بُعدهم عنها.
١١ - الحديث يشير إلى قاعدةٍ شرعية، هي أنَّه إذا اجتمَعَ متسبِّبٌ ومباشر:
فإنْ كان عمل كلِّ واحدٍ منهما مستقلاًّ عن الآخر، فالضمانُ والإثم على المباشر.
وأَمَّا إذَا كانت المباشرةُ مبنيَّهً على السبب، صار المتسبِّب هو المتحمِّل؛ كهذا المثال في الحديث؛ فالدعاء فيه إثم، والذي قام به من لعن المتخلِّي عن الطريق مثلاً، ولكن المتسبِّب في هذا الدعاء هو