للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مفردات الحديث:

- أهل الذمة: هم بعض الكفار الذين يقرون على كفرهم، بعقد، يلتزمون فيه بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

- المعاهَد: هو الكافر الذي أُعطي أمانًا وعهدًا، يُحرم به قتله، ورِقه، وأسره.

- عَقْل المرأة: عقل المرأة ديتها، ودية المرأة على النّصف من دية الرجل، إِلاَّ فيما دون ثلث الدية، فتكون ديتها مثل دية الرجل.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في هذا الحديث نوعان من الديات:

الأول: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ سواء كان ذميًّا، أو معاهَدًا، أو مستأمنًا؛ لاشتراكهم في وجوب حقن الدم.

وجراحاتهم من دياتهم، كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأنَّ الجرح تابع للقتل.

الثاني: دية المرأة، مسلمةً كانت أو كافرةً، فهي على النصف من دية رجل من أهل دينها، نقل ابن عبد البر، وابن المنذر إجماع العلماء عليه.

٢ - وجراحها تساوي جراح الرجل من أهل دينها، فيما دون ثلث ديته، فإذا بلغت الثلث، أو زادت عليه، صارت على النصف منه.

وذلك لما روي النسائي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "عقل المرأة مثل عقل الرَّجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها" قال ربيعة: قلتُ لسعيد بن المسيب: لما عظمت مصيبتها، قلَّ عقلها، قال: "هكذا السنة، يا ابن أخي".

٤ - ومساواتها للرجل إِلى ثلث الدية هو مذهب الإمامين مالك وأحمد، وأما أبو حنيفة والشافعي: فيريان أنَّها على النصف من دية الرجل مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>