للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

٥ - أ) مراعاة ما سيأتي من تفصيل؛ فإنَّ الأصل أنَّ المباشر ضامن، ولو لم يكن متعديًا، وأما المتسبب فلا يضمن إِلاَّ إذا كان متعديًا، أو مفرطًا.

ب) إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إِلاَّ إذا كان المتسبب متعديًا، والمباشر غير متعدٍّ.

ج) إذا اجتمع سببان مختلفان، كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤلية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا، أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما، فالتبعة عليهما على السواء، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>