قتل الأب، أو الأم، وإن علوا من الأجداد والجدات، إذا قتل واحدٌ منهم ابنه، أو حفيده، أو سبطه، فتغلظ عليه الدية بالتثليث؛ لامتناع القصاص في العمد منه للأبوة.
وذهب الإمام الشافعي إِلى: تغليظ دية الخطأ فقط؛ إذا أوقع القتل في البلد الحرام، أو في الشهر الحرام، أو النسب المحرَّم.
وذهب الإمام أحمد إلى: تغليظ الدية في البلد الحرام، وفي الشهر الحرم، وفي حالة الإحرام، وهذا القول هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، ومشى عليه في "الإقناع" و"المنتهى"، وهي بهذه الصفة من المفردات، وصفة التغليظ أن يزاد لكل حال ثلث الدية.
والرواية الأُخرى عن أحمد: أنه لا تغليظ مطلقًا، واختارها الخرقي، وابن قدامة في "المغني"، وصاحب "الشرح الكبير"؛ لظاهر الآية:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النِّساء: ٩٢].
وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى أي حال، وهو ظاهر الأخبار، وعلى هذه الرواية العمل في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية.
* تنبيه: التغليظ هو عند الجمهور بقتل الخطأ فقط، دون العمد.