٧ - وأما الجائفة وهي: الطعنة التي تصل إِلى باطن الجوف؛ سواء أكان من بطنٍ، أم ظهرٍ، أم صدرٍ، أم نحرٍ، أم دماغٍ -ففيها أيضًا ثلث الدية.
٨ - وأما المُنَقِّلَة -وهي: الَّتي توضح العظم، وتهشمه، وتنقل عظامه بتكسيرها- ففيها. خمس عشرة من الإبل؛ بإجماع العلماء.
٩ - وأما أصابع اليد، أو الرجل: ففي كل أصبع عُشر الدية، وهو عَشْر من الإبل؛ لأنَّ أصابع اليدين فيها الدية كاملة؛ وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، فيكون في كل أصبع عُشرها.
وفي أنملة إبهام يد، أو رجل نصف العُشر، وهو خمس من الإبل؛ لأنَّ فيه أنملتين، أما الأنملة من غير الإبهام ففيها ثلث عُشر عُشرها؛ لأنَّ في كل أصبع ثلاث أنامل.
١٠ - أما السن: ففيه خمس من الأبل، سواء أكان سنًّا، أم ضرسًا، أو نابًا، وهي نصف عشر الدية.
ومجموع الأسنان: اثنان وثلاثون، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وعشرون ضرسًا، في كل جانب عشرة: خمسة من أعلى، وخمسة تحتها، فتكون ديتها كلها مائة وستين بعيرًا.
١١ - إذا قتل الرجل المرأة عمدًا وعدوانًا، قُتِل قِصَاصًا بها، ولا يضر نقص ديتها عنه، فهي مكافئة له من حيث حرمة الدم.
١٢ - أما قدر الدية بالذَّهب: فألف دينار، ويكون قدره بالغرام أربعة آلاف ومئتين وخمسين غرامًا.