للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّه لا يقتل مسلم بكافر؛ فإنَّ الكافر غير مكافىء للمسلم؛ وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد.

أما أبو حنيفة: فيرى قتل المسلم بالذمي؛ لأنَّ النصوص جاءت بعقوبة القصاص عامة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨]، ويقول تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣]؛ فهذه النصوص عامة، لم تفصِّل بين قتيل وقتيل، ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم، فمن ادَّعى التخصيص والتقييد، فهو يدعيه بلا دليل.

واستدل الجمهور: بحديث الباب، وبحديث: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم".

وعن علي -رضي الله عنه-: "من السنة ألا يقتل مؤمن مسلم بكافر" [رواه أحمد] فهذه النصوص تخصص العمومات التي احتجَّ بها الحنفية.

ولِفَقد الكفاءة بين المسلم والكافر؛ فإنَّها شرط في وجوب القصاص، فالكفر نقصان، فإذا وُجد امتنعت المساواة، فامتنع وجوب القصاص، والأصل في الكفر أنَّه مبيح للدم، ولكن عقد الذمة منع الإباحة.

٢ - أما الكافر فيقتل بالمسلم بإجماع العلماء؛ لما في الصحيح: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قتَل يهوديًّا رَضَح رأس جارية من الأنصار"، ولأنَّ المسلم أعلى رتبة بإسلامه من الكافر.

٣ - ويدل الحديث على تحريم قتل المُعَاهَدِ، ما دام متمسِّكًا بعهده مع المسلمين؛ فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قَتَل معاهدًا، لم يُرَحْ رائحة الجنة".

وعند أبي حنيفة: يقاد المسلم بالمعاهد؛ خلافًا للأئمة الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>