١ - يدل الحديث على أنَّ الوالد لا يقاد بولده؛ ذلك أنَّ الولد جزء من والده، وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات، والأم والأب في هذا سواء، وكذا الأجداد وإن علوا، والجدات وإن علون من الأب، والأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.
٢ - هذا مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وقال به عمر ابن الخطاب، وربيعة الرأي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق.
٣ - أما الإمام مالك فيقول: إنْ أضجعه، وذبحه أقيد به، وإلاَّ لم يقد به.
٤ - دليل الجمهور: هذا الحديث؛ قال ابن عبد البر:"هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يُسْتَغْنى بشهرته، وقبوله، والعمل به، عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفًا".
٥ - أما الولد فيقتص منه لوالده؛ سواء أكان أبًا أم أمًّا، إذا قتله طبقًا للنصوص؛ لأنَّ النص الخاص لم يخرج من حكم النصوص، إلاَّ الوالد فقط.
٦ - يعلل العلماء هذه التفرقة في الحكم بين الوالد والولد-: بأنَّ الحاجة إلى الزجر والردع في جانب الولد أشهر منها في جانب الوالد؛ لأنَّ الوالد يحب ولده لنفسه، دون أن ينتظر نفعًا منه، وإنَّما ليحمى ذكره، وهذا يقتضي والحرصَ على حياته، أما الولد فيحب والده لما يصل إليه من منفعة عن طريقه، وهذا لا يقتضي الحرص على حياة والده.
٧ - إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد -دليل على بقاء حكم القصاص فيما عداهما من الأقارب؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.