قال في "التلخيص": "رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلافٌ كثير، وألفاظٌ مختلفة".
قال ابن المنذر:"لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال".
وقد صححه الحاكم، وابن القطان من رواية عبد الحميد بن جعفر، ورواته ثقات.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - تقدم أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوَّج، فهي مقدمة على الأب؛ لما لَها من حسن الرعاية بالطفل، والصيانة، والخِبرة، والصبر، والاحتمال.
٢ - إذا بلغ الطفل سن التمييز، وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور -فحينئذٍ يستوي حق الأم والأب في حضانته؛ فيخير بين أبيه وأمه، فأيُهما ذهب إليه أخذه.
(١) أبو داود (٢٢٤٤)، النسائي (٦/ ١٨٥)، الحاكم (٢/ ٢٠٦).