وعدم صحته؛ لأنَّ العقد وسيلة إلى الوطء، والوسائل لها أحكام المقاصد.
٣ - اختلف العلماء في الزانية غير الحامل، هل تجب عليها العدَّة، أو تستبرىء بحيضة واحدة؟:
فذهب جمهور العلماء إلى أنَّه لا يجب عليها عدَّة، وإنَّما تستبرىء بحيضة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد.
ويرى مالك: استبراءها بثلاث حيض؛ واستدل هؤلاء بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الولد للفراش"، والدلالة فيه غير واضحة.
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى وجوب العدَّة عليها، وأنَّها كالمطلقة؛ وهو قول الحسن البصري، وابراهيم النخعي، واختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، رحمهم الله.
ودليل هذا القول: العمومات الواردة في وجوب العدَّة من الوطء؛ لأنَّ الوطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدَّة منه؛ كوطء الشبهة.
٤ - أنَّ الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر من شأنه أنْ يردع المسلم عن الإقدام على المعاصي، فمن أقدم عليها، فإنَّه في تلك الساعة قد تخلَّى عنه إيمانه؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".
٥ - تشبيه الولد في رحم أمه بالزرع بالحديث، هو مشابه لقوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣]؛ وذلك بجامع الاختصاص به، والانتفاع بثمرته.
* فائدة:
قال الدكتور محمد بن علي البار في كتابه "خلق الإنسان بين الطب والقرآن": تفرز المرأة كل شهر بيضة واحدة، وتبقى منتظرة رفيقها الحيوان المنوي، فإذا جاءها موعد القدر، ولقح الحيوان المنوي في البيضة، فاتحدت النطفتان، ثم قفلت بابها، فلا يدخل حيوان آخر، وهاتان النطفتان المتحدتان