للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "مَنْ أقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ" أخرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

إسناده حسن إلى عمر، وضعَّفه الألباني.

قال في التلخيص: الحديث موقوف، رواه البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.

ومن طريق وبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدِّث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر، فجلد ثمانين جلدة؛ لفِرْيته عليها، ثم أَلحق به الولد. وإسناده حسن.

* مفردات الحديث:

- طَرْفَةَ عين: بفتح الطاء، وسكون الراء، المراد: تحريك الجفن، مبالغةً في تقليل المدة.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الشارع الحكيم له تشوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: ١٣]؛ ولذا جاء في الحديث: "لعن الله من انتسب إلى غير أبيه".

٢ - فالويل العظيم، والعقاب الأليم لامرأة خانت، ومكَّنت رجلاً أجنبيًّا من نفسها، فحملت منه، فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته، وأصبح


(١) البيهقي (٧/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>