١ - في الحديثين مشروعية الوليمة في الزواج؛ لأنَّ ذلك من إظهار السرور والفرح، ولأنَّ الوليمة هي سبب الاجتماع والسؤال عن مناسبتها الداعي إليها، وكل هذا من إعلان النكاح وإشهاره.
٢ - أنَّ الوليمة تكون على الزوج دون الزوجة وأوليائها؛ لأنَّ الزوجين هما صاحب العرس، والزوج هو المنفِق؛ فتكون عليه.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال للزوج:"أولِم ولو بشاة" فهو المخاطب بنالك.
٣ - أنَّ وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة، والدخول عليها؛ لأنَّ هذه الفترة هي المقصودة من النكاح، وما قبلها تمهيد لها، وتقدم كلام صاحب الإنصاف من أنَّ وقتها موسَّع، من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس.
٤ - أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة، والدعوة إليها، والاستعداد لها: فإن كان الإنسان موسرًا، فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً، حسب حال الزوج، وقَدْر المدعوِّين، وإن كان في حالة سفر، أو حالة عسرة، فيكفي ما تيسَّر من الطعام والشراب.
٥ - أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًّا؛ فالسفر والتخفُّف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها، والاجتماع لها.
٦ - وفيه جواز المناهدة، قال الشيخ تقي الدين: المناهدة هي: أن يُخرِج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة، ويدفعون إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا، فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدَّق، جاز، ولم يزل الناس يفعلونه.
٧ - قلت: وما فعله أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من إلقاء ما معهم من التمر والأقط والسمن، فإنَّه يشبه ما يعمل في بعض المناطق من تقديم إعانات على إقامة وليمة العرس، ويسمى عندهم "الرفد".