٤ - المسح على الخفين ونحوهما رخصةٌ من الله تعالى، وتسهيلٌ على خلقه، والنَّبي -صلى الله عليه وسلم- المرخِّصُ مبلِّغٌ عن الله تعالى.
٥ - كلَّما اشتدَّتِ الحاجةُ حصلتِ الرخصة والتيسير، وهذه هي قاعدة الإسلام الكبرى في أحكامه الرشيدة.
٦ - قوله: "رخَّص" دليلٌ على أنَّ المسح على الخفين رخصةٌ لا عزيمة، والرخصةُ ليست بواجبة، فيكونُ المسحُ على الخفين ليس بواجب.
٧ - الرخصة لغةً: السهولة، واصطلاحًا: ما ثَبَتَ على خلافِ دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجحٍ؛ فالدليل الشرعي -هنا -وهو: وجوبُ غَسْلِ الرجلين في الوضوء، ومسح الرَّأس، أمَّا المعارض الرَّاجح: فهو التسهيل بالمسح.
٨ - وفيه دليلٌ على أنَّ الشرع ينزل المكلَّفين على موجب أحوالهم؛ فكل واحدٍ له منزلته المناسبة لحاله.
***
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute