للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقود؛ لأنَّ الأصل السلامة، فكانت هذه الشروط في العقد نقص شيء من الأشياء، كالأطراف، أو العمى، أو الخرس، أو الطرش، وكل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإنَّه يوجب الخيار.

قال في الإنصاف: وما هو ببعيد.

قال الشيخ تقي الدين: ولو بان الزوج عقيمًا، فقياس قولنا: ثبوت الخيار للمرأة؛ لأنَّ لها حقًّا في الولد، فالصحيح: أنَّ كل عيبٍ نَفَر منه أحد الزوجين، فلمن لم يرض به الخيار في الفرقة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>