٨٢٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: "قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وِلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بقي فَلِلأُخْتِ" روَاهُ البُخَارِيُّ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - إن البنت لها النَّصف ما دامت واحدة، ولم يعصبها أخوها أو إخوتها.
٢ - إنَّ بنت الابن لها مع البنت السدس، تكملة الثلثين، إذا لم تعصَّب بأخٍ لها، أو إخوة، والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنَّ أكثر من واحدة.
٣ - إنَّ الباقي بعد فرضي البنت، وبنت الابن، يكون للأخت، شقيقةً كانت أو لأب، تعصيبًا.
٤ - إنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهنَّ علماء الفرائض بأنَّهنَّ عصبات مع الغير؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلاَّ من الرجال عدا المعتِقة.
قال الرَّحبي:
وليس في النساء طُرًّا عصبةْ ... إلاَّ التي منَّت بعتق الرقبةْ
...
(١) البخاري (٦٧٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute