١ - تحريم الاعتداء والاستيلاء على حقوق الناس، وإن اعتدى على أرض غيره، أو حقه فهو ظالمٌ آثمٌ، وحقوق العباد لا مفر من تبعتها إلاَّ بالبراءة منها.
٢ - أنَّ غرس المعتدي، وبناءه لا حرمة لهما, لأنَّهما وضعا بغير حق، وليس لعرق ظالم حق إبقاء الغرس، أو البناء.
٣ - أنه يجب في الحال رد الأرض المغصوبة إلى صاحبها، وإن كان فيه غرس، أو بناء تجب إزالته، وتسليم الأرض خالية مما يشغلها.
٤ - إذا حصل ضرر من وضع الغرس كحفر، أو أكوام ترابية ونحو ذلك، فعلى المعتدي إزالة الضرر الحاصل من فعله العدواني؛ لأنَّ هذا أثر اعتدائه، فيجب عليه إزالته، ويلزمه أيضًا أرش نقص الأرض إن نقصت.
٥ - قال ربيعة بن عبد الرحمن: العِرق الظالم يكون ظاهرًا، ويكون باطنًا، فأما الباطن فما حفر من الآبار، واستخرج من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه.
٦ - قال فقهاؤنا: وإن بنى في الأرض المغصوبة، أو غرس بلا إذن ربها، لزمه قلع الغرس، وإزالة البناء إذا طالبه المالك بذلك.
قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أنَّ من غرس نخلاً أو كرمًا في غير أرضه، أنه يؤمر بالقلع، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس لعِرق ظالم حقٌّ" هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وعليه الأصحاب.
وعنه رواية أخرى: لا يقلع بل يملكه صاحب الأرض بالقيمة.